العلامة الحلي

407

مختلف الشيعة

- عليه السلام - عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة ، أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة ، قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه ( 1 ) . مسألة : المشهور أنه إذا نسي التشهد وذكر بعد الركوع قضاه وسجد سجدتي السهو . وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه : فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، وإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك ( 2 ) ، وكذا في رسالة أبيه علي - رحمه الله - ( 3 ) ، وكذا في الرسالة الغرية للمفيد - رحمه الله - ( 4 ) . لنا : إن التشهد واجب في سجدتي السهو على ما يأتي وقد فاته التشهد فيجب قضاؤه ، وإذا اجتمع واجبان لم يتداخلا . وما رواه في الصحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد ( 5 ) . احتج بأن التشهد في السجدتين ليس بواجب على ما سيأتي ، وقد وردت أخبار بأنه يسجد للسهو من غير ذكر قضاء التشهد فيكفي تشهده فيهما . وروى سليمان بن خالد في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 343 ح 1419 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النية ح 2 ج 4 ص 712 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 356 ذيل الحديث 1030 . ( 3 ) لا يوجد لدينا رسالته . ( 4 ) لا يوجد لدينا رسالته ووجدناه في المقنعة : ص 148 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 157 ح 617 . وسائل الشيعة : 7 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 995 .